ابن فهد الحلي

141

المهذب البارع

ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد . ( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه ، ولو أخل لزمته كفارة

--> ( 1 ) الإيضاح : ج 4 كتاب النذر ص 57 س 22 قال : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق يوم عيد وجب ترك صومه ثم قال بعد نقل قول العلامة في القواعد : وهذا هو الأقوى عندي . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 305 قطعة من حديث 12 . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 ص 58 س 9 قال : والجواب الحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية الخ .